في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم .
قلت : هل كان يكره للمحرم لبس الجوربين ؟ مالك
قال : نعم قلت : أرأيت ؟ المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين
قال : قال : لا شيء عليه ، قلت : فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل الكعبين ؟ مالك
قال : قال : يلبسهما ويفتدي ، قلت : لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية ، وترك أن يجعل على الذي لا يجد فيه نعليه الفدية ؟ مالك
قال : لأن هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء ، والذي لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر