[ ص: 193 ] كتاب النكاح الثالث الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة ؟
قال : لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمى لكل واحدة منهما صداقها على حدة .
قلت : أرأيت إن طلق إحداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها ، أيقوم المهر الذي سمى أم يقسم بينهما على قدر مهريهما ؟
قال : لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها


