[ ص: 199 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصلاة الثاني ما جاء في سجود القرآن
قال
سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس :
nindex.php?page=treesubj&link=1900سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء المص [ الأعراف ] والرعد والنحل
وبني إسرائيل [ الإسراء ] ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد [ النمل ] و الم تنزيل [ السجدة ] و ( ص ) و ( حم تنزيل ) [ فصلت ] .
قال
ابن القاسم وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إن كنتم إياه تعبدون } أو يسأمون [ فصلت ] لأن القراء اختلفوا فيها قال : السجدة في {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إن كنتم إياه تعبدون } [ فصلت ] قال
ابن القاسم : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقوله وأخبرني بعض أهل
المدينة عن
نافع القارئ مثله . قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ليس في الحج إلا سجدة واحدة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في غيرها وإن كان في غير إبان صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها ، قال فقلت له فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1906_1044قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها ؟ قال : إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها ، وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها ، ثم قال : ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح ، وكذلك السجدة عندي .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها ، فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا
[ ص: 200 ] اصفرت الشمس لم يسجدها .
[ ص: 199 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الصَّلَاةِ الثَّانِي مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ
قَالَ
سَحْنُونٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16337عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=1900سُجُودُ الْقُرْآنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ المص [ الْأَعْرَافُ ] وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ
وَبَنِي إسْرَائِيلَ [ الْإِسْرَاءُ ] وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ أَوَّلُهَا وَالْفُرْقَانُ وَالْهُدْهُدُ [ النَّمْلُ ] وَ الم تَنْزِيلُ [ السَّجْدَةُ ] وَ ( ص ) وَ ( حم تَنْزِيلُ ) [ فُصِّلَتْ ] .
قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا عَنْ حم تَنْزِيلُ أَيْنَ يُسْجَدُ فِيهَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ } أَوْ يَسْأَمُونَ [ فُصِّلَتْ ] لِأَنَّ الْقُرَّاءَ اخْتَلَفُوا فِيهَا قَالَ : السَّجْدَةُ فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ } [ فُصِّلَتْ ] قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَسَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُهُ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ عَنْ
نَافِعٍ الْقَارِئِ مِثْلَهُ . قَالَ : وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ لَيْسَ فِي الْحَجِّ إلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً إلَّا سَجَدَهَا فِي صَلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ إبَّانِ صَلَاةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمْ أُحِبَّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَلْيَتَعَدَّهَا إذَا قَرَأَهَا ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1906_1044قَرَأَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ أَيَسْجُدُهَا ؟ قَالَ : إنْ قَرَأَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ يَدْخُلْهَا صُفْرَةٌ رَأَيْتُ أَنْ يَسْجُدَهَا ، وَإِنْ دَخَلَتْهَا صُفْرَةٌ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَهَا وَإِنْ قَرَأَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَمْ يُسْفِرْ فَأَرَى أَنْ يَسْجُدَهَا فَإِنْ أَسْفَرَ فَلَا أَرَى أَنْ يَسْجُدَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْجَنَائِزَ يُصَلَّى عَلَيْهَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ الشَّمْسُ أَوْ تُسْفِرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَكَذَلِكَ السَّجْدَةُ عِنْدِي .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ الشَّمْسُ وَيَسْجُدَهَا ، فَإِذَا أَسْفَرَ أَوْ تَغَيَّرَتْ الشَّمْسُ فَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فَإِذَا قَرَأَهَا إذَا أَسْفَرَ وَإِذَا
[ ص: 200 ] اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ لَمْ يَسْجُدْهَا .