[ ص: 258 ] ما جاء في حضانة الأم 
قلت : كم يترك الغلام في حضانة الأم  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : حتى يحتلم ، ثم يذهب الغلام حيث شاء . 
قلت : فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه ؟ 
قال : قال  مالك    : يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ، ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن تتزوج ، قال : فقلت  لمالك    : إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه ، ثم مات عنها زوجها أو طلقها  أيرد إلى أمه ؟ ، قال : لا ، ثم قال لي  مالك  أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق لها فيه ، فقيل  لمالك    : متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها  ؟ 
قال : بل حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك . 
قلت : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					