الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار وهي في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة ، أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الأب إذا كان معسرا والأم موسرة ، أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا تجبر الأم على نفقة ولدها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن طلقها وولدها صغار ، أيكون على الأب أجر الرضاع في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية