الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت مكاتبا كان لي جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا وضع ، وكذلك قال مالك : لا يكون عتقا الساعة ، ولا إن عجز عما بقي ، ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقي : إنه رقيق كله ، قلت : فما فرق بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة قال : إنما رد مالك عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه الضرر ، وقال مالك فيه : لا يجوز عتق السيد إياه دون مؤامرة أصحابه ، فإن رضي أصحابه بعتق السيد إياه عتق ، وقول مالك : إن كان أصحابه يقوون [ ص: 475 ] على السعي ليسوا بصغار ولا زمنى ، وليس فيهم من لا يسعى عنهم فرضوا بذلك جاز عتق السيد هذا الذي أعتق على ما وصفت لك ، وإن هذا الذي أعتق السيد نصفه ليس فيه مؤامرة أحد ، وليس يجوز عتق السيد نصفه إلا أن يعتق النصف الباقي أو يؤدي المكاتب بقية الكتابة فيعتق ، وهذا الذي أعتق السيد نصفه لا يجوز عتق السيد فيه على حال إلا بعد الأداء ; لأنها وضيعة ولو كان عتقا لعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه ، والذي مع غيره في كتابة واحدة قد يجوز عتق السيد فيه إذا رضي أصحابه بذلك ; أولا ترى أنه لو كان زمنا جاز عتق السيد فيه ؟ وكذلك أن لو كان صغيرا لا يسعى مثله فإن عتقه جائز ؟ أولا ترى أنه لو كان مكاتبا وحده فأزمن فأعتق السيد نصفه أنه لا يعتق النصف الباقي على سيده إلا بأداء ما بقي من الكتابة ، فهذا فرق ما بين المسألتين اللتين سألت عنهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية