في الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه قلت : أرأيت لو أن قال : قال لي على رجل دراهم فقلت له : صرفها لي بدنانير وجئني بذلك : لا خير في ذلك قلت : لم كرهه مالك ؟ مالك
قال : لأنه إنما فسخ دراهمه في دنانير يأخذها بها ليس يدا [ ص: 10 ] بيد فلا خير في ذلك لأنه يتهم أن يكون إنما ترك له الدراهم يوما أو يومين على أن يعطيه بها كذا وكذا دينارا ويكون أيضا تأخيره إليه أن يشتري مثلها له فيكون سلفا جر منفعة ، وكأنك أوجبت عليه في دراهمك دنانير حتى تعطاها فصار صرفا مستأخرا ولأنك قلت لرجل لك عليه طعام من شراء : بعه لي وجئني بالثمن فجاءك بالثمن دراهم والذي دفعت إليه دنانير في السلعة أو جاءك بدنانير والذي دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم إلى أجل أو أخرجت دراهم أخذت بها دنانير إلى أجل من الذي اشتريت منه الطعام فكان ذلك صرفا مستأخرا وبيع الطعام قبل استيفائه ، فإن جاءك بدنانير أكثر من دنانيرك أو أقل ، أو دراهم أكثر من دراهمك أو أقل كان ربا وبيع الطعام قبل استيفائه .