السلف في الفاكهة قلت : أرأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة ما قول  مالك  فيه أيجوز أن يسلف فيه قبل إبانه ويشترط الأخذ في إبانه ؟ 
قال : نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة ، وأما ما لا ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى ما شئت في أي إبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي إبان شئت في قول  مالك    . 
قلت : أرأيت من سلف في إبان الفاكهة واشترط الأخذ في إبانها فانقضى إبانها قبل أن يقبض ما سلف فيه  ما قول  مالك  في ذلك ؟ 
قال : كان  مالك  مرة يقول : يتأخر الذي له السلف إلى إبانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال : لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في إبانه . 
قال ابن القاسم    : وأرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى إبانه من قابل فذلك له . 
قال  سحنون    : ومن طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس بذلك . 
				
						
						
