في السلام على الجنازة قال : وقال في مالك : يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره . وقال السلام على الجنائز في السلام على الجنازة : يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا مالك عن . ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب عن عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل أمامه . وقال أبي أمامة بن سهل بن حنيف القاسم بن محمد : سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا ، وقال يحيى بن سعيد خفيا سحنون عن عن علي سفيان عن إبراهيم عن عن مجاهد أنه كان يقول : يسلم تسليمة خفية ، ابن عباس منصور عن مثل ذلك عن يمينه . إبراهيم