قلت : أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع الثوب بعد القصارة فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : تضمنه قيمته يوم دفعته إليه .
قلت : ولا يكون لي أن أضمنه قيمته مقصورا وأغرم له كراء قصارته في قول مالك ؟
قال : لا .


