في الذي يقارض عبده أو أجيره قلت : أرأيت إن قال : ذلك جائز عند دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ؟ . قلت : أرأيت إن مالك قال : قد أخبرتك أن استأجرت أجيرا للخدمة ، فدفعت إليه مالا قراضا ، أيجوز ذلك ؟ قال : لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ، فإن كان الأجير مثل العبد ، فذلك جائز . مالكا