في قال : قال العبد يفلس ولسيده عليه دين : يجوز مالك . مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ، ويكون دين السيد دينا يحاص به الغرماء
قلت : أرأيت ، أيكون لسيده أن يضرب مع الغرماء بدينه ؟ المكاتب إذا مات وعليه دين للناس ودين لسيده
قال : قال : إذا كان دينه من غير كتابة ، فإنه يضرب بذلك الدين مع الغرماء . وإن كان دينه من الكتابة لم يضرب به مع الغرماء . مالك