الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة قلت : أرأيت إن قال عبدي المأذون له في التجارة - لمال في يديه - : هذا مالي ، وقال السيد : بل هو مالي ، وعلى العبد دين يحيط بماله  ؟ 
قال : القول قول العبد في رأيي . 
قلت : فإن كان محجورا عليه ؟ 
قال : القول قول السيد ، لأني سمعت  مالكا  يقول في عبد كان معه ثوب ، فقال : فلان استودعني إياه وقال : السيد بل الثوب ثوبي  ، قال  مالك    : القول قول السيد ، إلا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					