ما جاء في وصي الأم ومقاسمته قلت : أرأيت ، أيجوز ذلك في قول لو أن امرأة هلكت وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصي له ، فأوصت الأم بالصبي وبمالها إلى رجل ولها ورثة سوى الصبي فقاسم وصي الأم لهذا الصبي الذي أوصت به الأم إليه أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز من وصية الأم شيء ، ولا يجوز شيء مما صنع وصي الأم ، وليس وصي الأم بوصي ، وهو [ ص: 291 ] كرجل من الناس ، فلا يجوز على الصبي شيء من صنيعه . مالك
قلت : فهل يترك مال المرأة في يديه وقد أوصت إليه أم لا ؟
قال : قال : إذا كان الذي تركت المرأة تافها يسيرا جاز ذلك ، وذلك أنه سئل مالك عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها . فقال مالك : كم تركت ؟ قالوا له : خمسين دينارا أو ستين . قال : هذا يسير وجوزه في اليسير . مالك