قلت : أرأيت لو أن رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة ، أيقوم عليه ما في يديه فتؤخذ منه الزكاة ؟ فقال : لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة .
قال : ولا يقوم على أحد من المسلمين .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وأهل الذمة لا يقوم عليهم أيضا ، فإذا باعوا أخذ منهم العشر ؟ فقال : نعم .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


