الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الصبي إن لم يكن له أب ، وأذن له الولي أن يحج عن الميت ، أيجوز إذنه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى بذلك بأسا ، إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، وإنما قلته لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ، ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس . فإذا كان هذا كذلك ، فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه ضرر .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقال غيره : لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن لم يأذن له الولي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يوقف المال حتى يبلغ الصبي ، فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية