قلت : فإن وهبت لرجل دينا لي على رجل ولم يقبضه الموهوب له حتى رجع الواهب في ذلك .
قال : قال مالك : إذا وهب دينه ذلك لغير الثواب فهو جائز ، وليس له أن يرجع في ذلك .
قال : وإن كان وهبه للثواب فلا يجوز إلا يدا بيد لأن ذلك بيع ويدخله الدين بالدين


