قلت : أرأيت لو كانت لرجل خمس وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أحوال لم يأته فيها المصدق ؟  فقال : يأخذ منها إذا جاءه ابنة مخاض وست عشرة شاة ، للسنة الأولى ابنة مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
