ما جاء في قال : وسألت سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء ؟
قال : قال : إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا [ ص: 120 ] أرى عليه الوضوء ، وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء . مالك
قلت : فالدود يخرج من الدبر ؟
قال : لا شيء عليه عند . مالك
وقال مثله من حديث إبراهيم النخعي عن ابن وهب أشهب عن . شعبة
قلت : فإن خرج من ذكره بول لم يتعمده ؟
قال : عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة .
قال : وقال في سلس البول : إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء . مالك
قلت : فإن خرج من فرج المرأة دم ؟
قال : عليها الغسل عند إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة . مالك
قال : وقال لي : المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب أن يتوضأ لكل صلاة . مالك
قال : وسئل عن الذي مالك ؟ يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ
قال : فقال : أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ ، وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من إبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا ، وإن كان قد أيقن أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء . قال : وسمعت مالك يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل ، قال : فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا استنكارا لذلك ، قال : قلت مالكا لابن القاسم : فهل حد في هذا حدا أنه مذي ما لم يقطر أو يسل ؟
قال : ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال : يتوضأ . قال : وقد ذكر لنا عن مالك عن أبيه أن زيد بن أسلم قال : إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال عمر بن الخطاب : يعني المذي . مالك
قال عن ابن وهب عمر بن محمد العمري أن قال : إني لأجده ينحدر مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي . عمر بن الخطاب
قال عن مالك بن أنس الصلت بن زيد أنه قال : سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان : انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه . قال عن ابن وهب القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة قال : إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء ، وقال عن ابن وهب أنه قال في المذي : إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء . ابن المسيب
قال عن ابن وهب يونس بن يزيد عن وعمرو بن الحارث ابن شهاب أنه قال : بلغني أن كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي . زيد بن ثابت
قال عن مالك أبي النضر حدثه عن { عن سليمان بن يسار المقداد بن الأسود : أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا [ ص: 121 ] استحي أن أسأله ، قال علي بن أبي طالب المقداد : فسألته فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة } . أن
قال علي بن زياد قال : ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره ، قال مالك : المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي ، والودي عندنا بمنزلة البول . مالك
قال عن ابن وهب قال : سئل عقبة بن نافع عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده ، قال : إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكأن ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة . يحيى بن سعيد