الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4603 378 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعلي بن عبد الله هو المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار ، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب ، ووقع في صحيح مسلم عمرو بن دينار عن مالك بن أوس ، ولعل ذلك من بعض النقلة ; لأنه قال في الإسناد بعد عن الزهري بهذا الإسناد ، فدل على أنه مذكور عنده في السند الأول ، وقال الجياني : سقط ذكر ابن شهاب من نسخة ابن ماهان ، والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في المغازي مطولا في باب حديث بني النضير ، وفي الجهاد أيضا والخمس مطولا ومختصرا .

                                                                                                                                                                                  قوله : " مما لو يوجف " من الإيجاف من الوجيف ، وهو السير السريع . قوله : " بخيل " أراد به الفرسان ، وأراد بالركاب الإبل التي يسار عليها . قوله : " في السلاح " ، وهو ما أعد للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به ، والسيف وحده ليس سلاحا . قوله : " والكراع " بضم الكاف ، قال ابن دريد : هو من ذوات الظلف خاصة ، ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل ، وفي المجرد : الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاح والكراع ، وقال القرطبي : فيه حجة لمالك على أن الفيء لا يقسم ، وإنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام ، وكذلك الخمس عنده ، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثا ، والشافعي أخماسا ، وقال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس من الفيء ، وفيه جواز ادخار قوت سنة إذا كان من غلته ، أما إذا اشتراه من السوق قال أبو العباس : فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس ، وجواز الادخار لا يقدح التوكل .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية