6361 19 - حدثني عمرو بن عباس ، حدثنا حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، أبي قيس ، عن هذيل قال : قال عبد الله : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت . لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :