الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
835 254 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650826عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=1615_11373إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها .
مطابقته للترجمة ظاهرة . ( فإن قلت ) : الترجمة مقيدة بالخروج إلى المسجد والحديث مطلق . ( قلت ) : قال الكرماني : إما أن تقيد بالحديث السابق قريبا ، أو أنه لما كان جائزا على الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى . قلت : الحديث السابق هو المذكور في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل ، nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650818nindex.php?page=treesubj&link=1615_11373إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " ، وهاهنا أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد إلى آخره على وجه الإطلاق ، وهذا معناه العموم ، وفي معنى هذا الإذن للخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء شهادة له منهن ، ولأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن والله أعلم بحقيقة الحال ، وإليه المرجع والمآل .