6358  [ ص: 499 ]  10 - باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره 
 6739  - حدثنا  محمد بن يوسف،  عن  ورقاء،  عن  ابن أبي نجيح،  عن  عطاء،  عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس،  وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. [انظر: 2747 - فتح: 12 \ 23] 
     	
		
				
						
						
