1390 [ ص: 413 ] 42 - باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة .
1459 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه عن - رضي الله عنه - أبي سعيد الخدري وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، [انظر: 1405 - مسلم: 979 - فتح: 3 \ 322] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "