1982 [ ص: 180 ] 27 - باب: ما يكره من الحلف في البيع
2088 - حدثنا حدثنا عمرو بن محمد ، أخبرنا هشيم ، عن العوام ، إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن رضي الله عنه ، أن رجلا أقام سلعة -وهو في السوق- فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ، ليوقع فيها رجلا من المسلمين ، فنزلت : عبد الله بن أبي أوفى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران : 77] [2675 ، 4551 - فتح : 4 \ 316]