2077  [ ص: 455 ]  83 - باب: بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة 
 2189  - حدثنا يحيى بن سليمان ،  حدثنا  ابن وهب ،  أخبرنا  ابن جريج ،  عن  عطاء   وأبي الزبير ،  عن  جابر  رضي الله عنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ،  ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا .  [انظر : 1487 - مسلم: 1536 (81) - فتح: 4 \ 387] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					