2121 [ ص: 612 ] 112 - باب: بيع الميتة والأصنام
2236 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" . فقيل يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : "لا ، هو حرام" . ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" .
قال أبو عاصم : حدثنا عبد الحميد ، حدثنا يزيد : كتب إلي عطاء : سمعت جابرا رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [4296 ، 4633 - مسلم: 1581 - فتح: 4 \ 424]


