5035 [ ص: 596 ] 53 - باب: المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى -عز وجل-: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلى قوله بصير [البقرة: 236 - 237] وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف [البقرة: 241] ، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها.
5350 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد وأبعد لك منها". [انظر: 5311 - مسلم: 1493 - فتح: 9 \ 496].


