739 الأصل
[ 430 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أنس بن عياض، عن عن موسى بن عقبة، نافع، كان يقول: صدقة الثمار والزرع بما كان من نخل أو كرم أو زرع أو شعير أو سلت، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد، [ ص: 135 ] وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في عشرين واحد عبد الله بن عمر . أن