1759 1760 ص: قال قوم: لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة.
واحتج الفريقان في ذلك بما حدثنا ، قال: أنا يونس أن ابن وهب، حدثه، عن مالكا ، عن نافع ، أن ابن عمر - رضي الله عنه - أخبرته: "أن رسول الله - عليه السلام - حفصة أم المؤمنين كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح -أو النداء بالصبح- صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة". .
حدثنا محمد بن إدريس المكي ، قال: ثنا ، قال: ثنا الحميدي ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن موسى بن عقبة . فذكر بإسناده نحوه. نافع ...