2908 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره ، لكن لمعنى آخر من قذر رأه فيهما يقذر القبور ، وقد رأينا رسول الله - عليه السلام - صلى وعليه نعلاه ، ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلي ، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ، ولكنه للقذر الذي فيهما . المشي بين القبور بالنعال