5881 ص: ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيما بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا ، فقال بعضهم : هي جائزة قبضت من المتصدق بها أو لم تقبض ، وممن قال بذلك : أبو يوسف .
وقال بعضهم : لا تنفذ حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره ، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله - .


