32 - باب القراءة في ركعتي الفجر
قال : قال قوم : لا يقرأ في ركعتي الفجر ، وقال آخرون : يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة . أبو جعفر
1759 - واحتج الفريقان في ذلك بما قد حدثني ، قال : أنا يونس أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا نافع ، عن ، أن ابن عمر رضي الله عنها أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة أم المؤمنين كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح أو النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة .