2202  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، وفهد  ، قالا : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني  الليث  ، قال : حدثني  ابن الهاد  ، عن  محمد بن كعب  ، قال : خرج  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما من بيته ، فأقيمت صلاة الصبح ، فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس   . 
فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد ، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد ، فذلك خلاف قول  أبي هريرة   : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى . 
				
						
						
