2508 - حدثنا يزيد بن سنان ، قالا : ثنا وإبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عمر بن يونس ، قال : حدثني عكرمة بن عمار ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير هلال بن عياض ، قال : حدثني رضي الله عنه ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليسجد سجدتين وهو جالس .
قال : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته ، فلم يدر أزاد أم نقص ؟ سجد سجدتين وهو جالس ، ثم يسلم ، ليس عليه غير ذلك . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا .
وقالوا : ليس في هذا الحديث دليل على أنه ليس على المصلي غير تينك السجدتين ؛ لأنه قد روي عنه ما قد زاد على ذلك ، وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين ، حتى يعلم يقينا زوال ما قد كان علم وجوبه عليه باليقين .