4980 - حدثنا أبو بشر الرقي ، قال : ثنا ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن أبيه ، عن ، علي بن أبي طالب . أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين ، فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين . قال : فأمر به فقطع ، وعلقها في عنقه
أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه ، رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود ، فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها .