6093 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي ، قالا جميعا : قال : ثنا وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ، مكة : ولا يرفع لقطتها إلا منشد أنه قال في وصف ؛ فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها .
فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف ؛ فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها .
واحتمل أن يكون المراد أن ينشد كما ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان .
فوجدنا عن ما قد روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم ، وأن المرأة التي سألتها عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها ، فقالت لها : استنفعي بها . عائشة
فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم .