[ ص: 183 ]  6 - باب الذبح بالسن والظفر 
 6253  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب بن جرير  ،  وروح بن عبادة  ، قالا : ثنا  شعبة   ( ح ) . 
 6254 وحدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : ثنا  أبو حذيفة  ، قال : ثنا  سفيان  ، قالا جميعا : عن  سماك بن حرب  ، عن مري بن قطري ، رجل من بني ثعلب  ، عن  عدي بن حاتم  ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبي فيأخذ الصيد ، فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصى ، فقال : أنهر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله عز وجل   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين ، وغير المنزوعين ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ما ذبح بهما ، إذا كانا غير منزوعين ، وأباحوا ما ذبح بهما ، إذا كانا منزوعين . 
				
						
						
