ولو أجزأت الحجة عنه ورجع بقدر حصة العمرة من الإجارة ; لأنه استأجره على عملين فعمل أحدهما ولو استأجره على أن يفرد فقرن عنه كان زاده عمرة وعلى المستأجر دم القران وهو كرجل استؤجر أن يعمل عملا فعمله ، وزاد آخر معه فلا شيء له في زيادة العمرة ; لأنه متطوع بها ، ولو استأجره على أن يتمتع عنه فأفرد أجزأ عنه الحج وبعث غيره يعتمر عنه إن كانت العمرة الواجبة ورجع عليه بقدر حصة العمرة من الإجارة ; لأنه استأجره على [ ص: 137 ] عملين فعمل أحدهما استأجره على أن يقرن عنه فأفرد الحج