باب إتيان النساء في أدبارهن
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل { الشافعي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم } الآية ( قال ) وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض و { الشافعي أنى شئتم } من أين شئتم ( قال ) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره الشافعي محرم بدلالة الكتاب ثم السنة أخبرنا فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا عمي الشافعي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان بن أحيحة بن فلان الأنصاري قال قال وكان ثقة عن محمد بن علي { خزيمة بن ثابت } . أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال ثم دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن