الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أمر الرجل الرجل أن يكفر عنه من مال المأمور ، أو استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة ; لأن دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له ، وكذلك إن قال أعتق عني فهي هبة فإعتاقه عنه كقبضه ما وهب له وولاؤه للمعتق عنه ; لأنه قد ملكه قبل العتق ، وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض ، ولو أن رجلا تطوع فكفر عن رجل بإطعام ، أو كسوة ، أو عتق ولم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه ، وكان العتق عن نفسه لأنه هو المعتق لما يملك ما لم يهب لغيره فيقبله ، وكذلك الرجل يعتق عن أبويه بعد الموت فالولاء له إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولا شيء من أموالهما ، ولو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه ، وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان ; لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزي عنها أن يعمل غيرها ليس الحج ، والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن فيهما نفقة وأن الله فرضهما على من وجد إليهما السبيل والسبيل بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية