وإذا فإن اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل رضي الله تعالى عنه كان يقول النخل للمشتري تبعا للأرض والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري . أبا حنيفة
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وبه يأخذ ، وكان من اشترى نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشتري يقول : الثمرة للمشتري ابن أبي ليلى