. تسري المكاتب وولده من سريته
( قال ) : رحمه الله تعالى وليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ، ولا بغير إذنه فإن فعل فولد له ولد في كتابته ، ثم عتق لم تكن أم ولده التي ولدت بوطء المكاتب في حكم أم الولد ولا تكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء بعد عتقه ; لأنه لا يتم ملكه لماله حتى يعتق فإذا عتق فولدت بعد عتقه لستة أشهر فصاعدا كانت به في حكم أم الولد ، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تكن في حكم أم الولد . الشافعي