( قال ) : وإن الشافعي فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبيرة صلاها ظهرا ; لأنه صار مبتدئا ( قال أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره ، أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه ) : قلت أنا : يشبه أن يكون هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام . المزني