باب ما لا يجوز السلم فيه ( قال ) : ولا يجوز الشافعي ; لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها لرقتها ولا وصفه ما فيها من ريش وعقب وغيره ، ولا في اللؤلؤ ، ولا في الزبرجد ولا الياقوت من قبل أنى لو قلت لؤلؤة مدحرجة صافية صحيحة مستطيلة وزنها كذا فقد تكون الثقيلة الوزن وزن شيء وهي صغيرة وأخرى أخف منها وهي كبيرة متفاوتتين في الثمن ولا أضبط أن أصفها بالعظم ولا يجوز السلم في جوز ولا رانج ولا قثاء ولا بطيخ ولا رمان ولا سفرجل عددا ; لتباينها إلا أن يضبط بكيل أو وزن فيوصف بما يجوز . السلم في النبل
( قال ) : وأرى الناس تركوا وزن الرءوس ; لما فيها من الصوف وأطراف المشافر والمناخر وما أشبه ذلك ; لأنه لا يؤكل فلو تحامل رجل فأجاز السلف فيه لم يجز إلا موزونا .
( قال ) : ولا يجوز ولا جلود غيرها ولا إهاب من رق ; لأنه لا يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته ولا السلف في جلود الغنم ولا نعلين ولا السلف في خفين حتى يسمي وزنا وجنسا وصغيرا أو كبيرا وأجلا معلوما . السلف في البقول جزما