( قال ) : وإن الشافعي لم تجزه صلاته ، وكان عليه حين شك أن يبتدئ فينوي تكبيرة الافتتاح مكانه ثم يبتدئ الافتتاح والتكبير والقراءة ولا يجزئه حتى يكون في حاله تلك كمن ابتدأ الصلاة في تلك الحال . استيقن أنه كبر في الأولى سبعا أو أكثر أو أقل ، وشك هل نوى بواحدة منهن تكبيرة الافتتاح