( قال ) ولو لم يجزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما في يديه لنفسه ( قال وجبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه ) رحمه الله إنما المال لنصفه الحر لا يملك منه النصف العبد شيئا فكيف يكفر بالمال نصف عبد لا يملك منه شيئا فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف الكفارة فليس عليه إلا الصوم . وبالله التوفيق . المزني