( قال ) : وإن الشافعي ، فإن كان ثمن ما استهلك أكثر من ثمن ما بقي أخذ عشر ثمن ما استهلك وعشر ما بقي ، وكذلك لو كان أقل ثمنا ، أو مثله فلم يعطه رب المال إلا الثمن كان عليه أخذ ثمن العشر . استهلك من رطبه شيئا وبقي منه شيء فقال خذ العشر مما بقي
( قال ) : وإن كان النظر للمساكين أخذ العشر مما بقي من الرطب وفعل ذلك رب المال ، أخذه المصدق كما يأخذ لهم كل فضل تطوع به رب المال الشافعي