( قال ) : وإن كان الشافعي كرهت ذلك له ولا عشر عليه فيه ولا يكون عليه العشر حتى يقطعه بعدما يحل بيعه ( قال ) : [ ص: 36 ] وكل ما قلت في النخل فكان في العنب ، فهو مثل النخل لا يختلفان يخرج نخل رجل بلحا فقطعه قبل أن ترى فيه الحمرة ، أو قطعه طلعا خوف العطش