1396 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ، حدثنا ، حدثنا سريج بن يونس ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر ، عن جدتها أسماء ، أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض ، فقال : حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، وصلي فيه .
[ ص: 242 ] قال : الأمر بالحت والرش أمر ندب لا حتم ، والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه ، وهو إزالة العين ، فإزالة العين فرض ، والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص ، والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم .
أبو حاتم